• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التحقق من صحة الخصومة قبل الفصل في الدعوى

وجوب تحري المحكمة صحة الخصومة والتحقق من انعقادها الصحيح قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحرى على صحة الخصومة