الإحالة التنفيذية للعقار لا تُكسب المحال إليه حقوق المالك ولا تخوله ممارستها إلا بالتسجيل.
لا يستطيع المحال إليه تنفيذيا ممارسة حقوق المالك على العقار إلا بالتسجيل