• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انعدام سبب الالتزام واقعة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المحكمة، ولا يُشترط لإثباتها طريقٌ مخصوص إذا كان المقصود نفي وجود السبب من أساسه

انعدام سبب الالتزام واقعة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المحكمة، ولا يُشترط لإثباتها طريقٌ مخصوص إذا كان المقصود نفي وجود السبب من أساسه.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات انعدام سبب الالتزام بكافة طرق الإثبات