انعدام سبب الالتزام واقعة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المحكمة، ولا يُشترط لإثباتها طريقٌ مخصوص إذا كان المقصود نفي وجود السبب من أساسه.
يجوز إثبات انعدام سبب الالتزام بكافة طرق الإثبات