• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون توقيع كاتب الحكم على صورته ما دام الحكم ممهوراً بتوقيع القاضي

عدم توقيع كاتب المحكمة على الحكم لا يوجب بطلانه ولا يؤثر في صحته ما دام الحكم مستوفياً لشرائطه القانونية الأخرى.

نص الاجتهاد

لا موجب لتوقيع الكاتب على الحكم