دعوى استرداد الأجور المتحصلة عن مأجورٍ زال سبب استحقاقها تُختصّ بها محاكم الصلح المدنية نوعياً.
استرداد أجور مأجور زال سبب تحققها من الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح المدنية