حق طلب الإخلاء لعلة عدم دفع الأجرة يثبت للمؤجر أو من يقوم مقامه، ولا يكفي مجرد تملك أقلية من الأسهم في العقار ما لم تقترن بصفة المؤجر؛ كما يُعتد بالملكية العقارية المسجلة في السجل العقاري عند تحديد صفة المالك.
ليس لمالك أقلية الأسهم ما لم يكن مؤجرا طلب إخلاء العقار لعلة التقصير بالدفع وتنصرف كلمة الملكية إلى الملكية العقارية المسجلة في السجل العقاري