• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مالك أقلية الأسهم غير المؤجر طلب إخلاء المأجور للتقصير في دفع الأجرة، وتنصرف الملكية المقصودة إلى الملكية العقارية المسجلة في السجل العقاري

حق طلب الإخلاء لعلة عدم دفع الأجرة يثبت للمؤجر أو من يقوم مقامه، ولا يكفي مجرد تملك أقلية من الأسهم في العقار ما لم تقترن بصفة المؤجر؛ كما يُعتد بالملكية العقارية المسجلة في السجل العقاري عند تحديد صفة المالك.

نص الاجتهاد

ليس لمالك أقلية الأسهم ما لم يكن مؤجرا طلب إخلاء العقار لعلة التقصير بالدفع وتنصرف كلمة الملكية إلى الملكية العقارية المسجلة في السجل العقاري