• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن البطاقة البريدية صفة المطالب بالأجور وحصة كل شريك في العقار ورقم العقار ورقم الوكالة إذا كان المطالب وكيلاً

تجب استيفاء البيانات الجوهرية في البطاقة البريدية المتعلقة بمطالبة الأجور، وعلى وجه خاص صفة المطالبين وحصص الشركاء ورقم العقار ورقم الوكالة عند وجود وكالة، وإلا كان الإجراء غير مكتمل.

نص الاجتهاد

يجب أن يذكر في البطاقة البريدية صفة المطالبين بالأجور وذكر حصة كل واحد من الشركاء في العقار ورقم العقار ورقم الوكالة إذا كان المطالب وكيلا