تجب استيفاء البيانات الجوهرية في البطاقة البريدية المتعلقة بمطالبة الأجور، وعلى وجه خاص صفة المطالبين وحصص الشركاء ورقم العقار ورقم الوكالة عند وجود وكالة، وإلا كان الإجراء غير مكتمل.
يجب أن يذكر في البطاقة البريدية صفة المطالبين بالأجور وذكر حصة كل واحد من الشركاء في العقار ورقم العقار ورقم الوكالة إذا كان المطالب وكيلا