لا يصح الإنذار الصادر عن مالكين على الشيوع إذا ورد بصيغة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم على وجهٍ واضح، ويترتب على ذلك البطلان.
إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم يكون باطلا ويتعلق ذلك بالنظام العام