• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان طالب المخاصمة الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها

لا تُقبل المخاصمة ما لم يبيّن طالبها الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بياناً واضحاً ومحدداً، لأن رقابة المخاصمة تقوم على تحديد الإغفال المدّعى به على نحوٍ قابلٍ للفحص.

نص الاجتهاد

على طالب المخاصمة بيان الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة