كل إبداء من القاضي لرأيٍ في موضوع الدعوى أو قيامه بإجراء أو موقف يفصح عن قناعته فيها يترتب عليه حتماً عدم صلاحيته لنظرها ووجوب تخليه عنها تلقائياً، لأن أسباب عدم الصلاحية تتعلق بالنظام العام.
يصبح القاضي بقوة القانون غير صالح للنظر بالدعوى وممنوعا من سماعها ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان إذا أفتى أو كتب فيها أو اتخذ إجراء أو موقفا يكشف عن رأيه أو وجهة نظره ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا