• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام محكمة الاستئناف والغرفة التي أصدرت القرار الناقض بمقتضاه

القرار الناقض الصادر عن المحكمة العليا أو الجهة الناقضة يكون واجب الاتباع من المحكمة التي أحيل إليها النزاع، وكذلك من الغرفة التي أصدرته عند نظر ما يعود إليها، فلا يجوز العدول عنه في ذات الخصومة ما لم يتبدل الأساس القانوني أو الموضوعي وفقاً للأصول.

نص الاجتهاد

القرار الناقض واجب الاتباع من قبل محكمة الاستئناف والغرفة التي أصدرته