القرار الناقض الصادر عن المحكمة العليا أو الجهة الناقضة يكون واجب الاتباع من المحكمة التي أحيل إليها النزاع، وكذلك من الغرفة التي أصدرته عند نظر ما يعود إليها، فلا يجوز العدول عنه في ذات الخصومة ما لم يتبدل الأساس القانوني أو الموضوعي وفقاً للأصول.
القرار الناقض واجب الاتباع من قبل محكمة الاستئناف والغرفة التي أصدرته