وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً كافياً والرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها