امتناع وكيل الخصم عن التبليغ لا يبطل التبليغ إذا كان هو المبلَّغ القانوني المختص باستلامه وفقاً لأحكام الأصول.
وكيل الجهة المستانفة يعتبر مبلغا ولا يعتد بامتناعه عن التبليغ