• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع وكيل الجهة المستأنفة عن التبليغ لا يؤثر في صحة التبليغ إليه بوصفه مبلغا قانونا

امتناع وكيل الخصم عن التبليغ لا يبطل التبليغ إذا كان هو المبلَّغ القانوني المختص باستلامه وفقاً لأحكام الأصول.

نص الاجتهاد

وكيل الجهة المستانفة يعتبر مبلغا ولا يعتد بامتناعه عن التبليغ