إذا انعقد عقد البيع وجب على البائع تسليم المبيع بحالته القائمة وقت البيع، باعتبار التسليم من الالتزامات الأصلية الناشئة عن العقد.
التسليم من مستلزمات عقد البيعيلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقف البيع.