• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن نظم بحقه محضر مخالفة جمركية انفرد بضبط حادثتها احد موقعي الضبط أن يطعن في الأقوال التي أثبتها المحضر ولم تقع بحضور منظميه

إذا تضمّن محضر المخالفة الجمركية أقوالاً لم تصدر أو تُثبت بحضور منظّمي الضبط، جاز لمن نُظّم بحقه المحضر منازعة تلك الأقوال وإثبات عدم صحتها بطريق الطعن العادي في حجية المحضر، من دون التزام الادعاء بالتزوير، متى كان النزاع يدور حول واقعة مادية لا حول صحة الأعمال الرسمية لموظفي الضبط.

نص الاجتهاد

يجوز لمن نظم بحقه محضر مخالفة جمركية انفرد بضبط حادثتها احد موقعي الضبط أن يطعن في الأقوال التي أثبتها المحضر ولم تقع بحضور منظميه دون أن يلتجئ من نظم بحقه الضبط إلى الادعاء بالتزوير وذلك باعتبار أن الطعن لا يتناول عملا من أعمال موظفي الجمرك ولا يرمي إلى تكذيب ما فعلوه بل يراد منه أثبات واقعة مادية متنازع فيها .