• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بنقل الملكية إلى المشتري ويُمنع من كل عمل يجعل نقلها عسيراً أو مستحيلاً

التزام البائع بنقل الملكية يفرض عليه الامتناع عن كل عمل يعرقل انتقالها أو يحول دونه؛ ولا تُعوَّل الوثائق المبرزة أمام محكمة النقض بذاتها ما لم تكن قابلة للمناقشة ضمن حدود وظيفة هذه المحكمة.

نص الاجتهاد

البائع ملزم بنقل الملكية للمشتري ويمتنع عليه القيام باي عمل يجعل عمل نقل الملكية عسيرا او مستحيلالا عبرة لابراز اية وثيقة امام محكمة النقض كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع كي تستطيع الاطراف تبادل الدفوع ومناقشة الوثائق المبرزة من قبلهم