• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على محكمة الأساس أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها وأن تستكمل النواقص من الملف وأن تجمع الوثائق الضرورية لإظهار الحقيقة في القضية

على محكمة الموضوع واجبٌ في تمحيص الدعوى تمحيصاً كاملاً، واستكمال عناصرها الناقصة، وجمع الوثائق والقرائن الضرورية متى كانت لازمة لتكوين عقيدتها وإظهار الحقيقة.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الأساس أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها وأن تستكمل النواقص من الملف وأن تجمع الوثائق الضرورية لإظهار الحقيقة في القضية