على محكمة الموضوع واجبٌ في تمحيص الدعوى تمحيصاً كاملاً، واستكمال عناصرها الناقصة، وجمع الوثائق والقرائن الضرورية متى كانت لازمة لتكوين عقيدتها وإظهار الحقيقة.
يتوجب على محكمة الأساس أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها وأن تستكمل النواقص من الملف وأن تجمع الوثائق الضرورية لإظهار الحقيقة في القضية