إذا استُعمل المفتاح الأصلي في ارتكاب السرقة بعد الحصول عليه بغير رضا المالك أو بغير علمه، فإن الفعل لا يخرج عن كونه جناية تُشدَّد بحسب وصفه الجرمي.
السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الحصول عليه بدون رضاء صاحبه أو بدون علمه إنما تعتبر من نوع الجناية