• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الحصول عليه بدون رضاء صاحبه أو بدون علمه إنما تعتبر من نوع الجناية

إذا استُعمل المفتاح الأصلي في ارتكاب السرقة بعد الحصول عليه بغير رضا المالك أو بغير علمه، فإن الفعل لا يخرج عن كونه جناية تُشدَّد بحسب وصفه الجرمي.

نص الاجتهاد

السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الحصول عليه بدون رضاء صاحبه أو بدون علمه إنما تعتبر من نوع الجناية