يجب أن يقدَّم الطعن بطريق الاستدعاء إلى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع التأشير عليه من رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ التسجيل.
يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يؤشر عليه رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله