إدغام العقوبات أو جمعها من مسائل التقدير العائدة لمحكمة الموضوع، ما لم يوجد نصّ قانوني يقيّد هذه السلطة أو يوجب نهجاً معيّناً.
الإدغام أو جمع العقوبات هو من إطلاقات محكمة الموضوع