• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريك الدعوى العامة من مهام النيابة العامة ولا تقام من غيرها

الأصل أن النيابة العامة هي وحدها المختصة بتحريك الدعوى العامة، ولا تُباشَر من غيرها إلا بنصّ خاص.

نص الاجتهاد

تحريك الدعوى العامة من مهام النيابة العامة ولا تقام من غيرها