• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وظيفة الشيك وفاء الدين قائمة على الأداء الفوري لا على منح الائتمان

الأصل في الشيك أنه وسيلة وفاء واجبة الأداء فوراً، ولا يفترض فيه منح الائتمان أو تأجيل السداد.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان