• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة التجاري تتيح للتجار إثبات ما يفوق مبلغ الخمسمائة ليرة بالبينة الشخصية

العلاقة التجارية بين التجار ترفع المانع المتعلق بالنصاب المالي، فتُقبل البيّنة الشخصية لإثبات ما يزيد على خمسمائة ليرة.

نص الاجتهاد

العلاقة التجاري تتيح للتجار إثبات ما يفوق مبلغ الخمسمائة ليرة بالبينة الشخصية