العلاقة التجارية بين التجار ترفع المانع المتعلق بالنصاب المالي، فتُقبل البيّنة الشخصية لإثبات ما يزيد على خمسمائة ليرة.
العلاقة التجاري تتيح للتجار إثبات ما يفوق مبلغ الخمسمائة ليرة بالبينة الشخصية