• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام المبرمة لا تقبل الطعن بالنقض

الأحكام التي اكتسبت درجة الإبرام لا تكون محلاً للطعن بالنقض، لأن الإبرام يمنع إعادة طرحها أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

الأحكام المبرمة لا تقبل الطعن بالنقض