القرار الصادر مبرماً بالاتهام عن قاضي التحقيق الاقتصادي يجوز أن يكون محلاً للمخاصمة، ما دام يندرج ضمن القرارات التي يجيز القانون الطعن فيها بهذه الوسيلة وفق شروطها.
تجوز المخاصمة في قرار قاضي التحقيق الاقتصادي الذي يصدر مبرما بالاتهام وعلى هذا استقر الاجتهاد