• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرد الطلب المتعلق بالموافقة على البيع لمجرد عدم صدور ترخيص أملاك الدولة بل يتعين التحقق من أساس المعاملة وشرطها العقاري

مجرد عدم صدور ترخيص أو موافقة من أملاك الدولة لا يبرر ردّ الدعوى ابتداءً، ما دام يجب التثبت من طبيعة المعاملة وارتباطها بشرط عقاري خاص، والتحقق من أثر هذا الشرط وموقف الإدارة المختصة قبل الحكم.

نص الاجتهاد

يمكن ان يذكر في صك الايجار المشتمل على الوعد بالبيع منع المشتري بعد تحقيق وعد البيع ولمدة معينة وتحت طائلة سقوط حقه من ان يتصرف أدنى تصرف بالعقار بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك . المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه برد الدعوى استنادا للمادة ٣٦ من القرار ٢٧٥ المؤرخ في ١٩٢٦/٥/٤ بحجة اقامتها قبل أوانها قد بني على ان الثابت من دفاع وكيل المدعي المؤرخ في ١٩٥٧/٧/٤ الذي يطلب فيه ادخال املاك الدولة للموافقة على عقد البيع ان هذه الموافقة لم تصدر بعد ومن حيث ان المادة ٣٦ المنوه بها تنص بانه ) يمكن أن يذكر في صك الايجار المشتمل على الوعد بالبيع منع المشتري بعد تحقيق وعد البيع ولمدة معينة وتحت طائلة سقوط حقه من ان يتصرف أدنى تصرف بالعقار بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك لا يمكن في هذه الحال وفي اثناء المدة المعينة في صك الايجار اجراء أي معاملة عقارية كانت بخصوص العقار اذا لم يكن العلم أو طلب اجراء المعاملة مشتملا على ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك ) . ومن حيث ان مجرد طلب وكيل المدعي ادخال املاك الدولة طرفا بالدعوى للموافقة على البيع لا يستتبع وجوب رد الدعوى بل الامر يقتضي استجلاء اساس المعاملة وما اذا كانت مقيدة بشرط على الوجه المبين في المادة ٣٦ المذكورة وسؤال ادارة أملاك الدولة عن قولها بالبيع المدعى به عند الاقتضاء هذا مع وجوب الاستيضاح عن موضوع الدعوى البدائية المسجلة اشارتها على القيد العقاري وما تم بهما ومدى تأثيرها على هذه الدعوى مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقا أوانه ومستوجبا النقض لذلك : تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.