لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها إلا على الأدلة المقدمة في الدعوى والتي أُتيحت للخصوم مناقشتها أصولاً، مع بقاء سلطة تقدير الأدلة مقيدة بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.
تحكم المحكمة بموجب الأدلة المثارة أمامها والتي تناقش بها الخصوم المناقشة: من حيث وان كان للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المحكمة تحكم بموجب الأدلة المثارة أمامها والتي تناقش بها الخصوم