تقدير مقدار الغرامة ضمن الحد الأدنى أو الأعلى يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يثبت في الأوراق ظرفٌ مشدد يوجب خلاف ذلك، ولا يجوز تطبيق النصوص الخاصة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 على مخالفة النقص أو الزيادة في الإرسالية إذا كانت غير داخلة في نطاقه.
الحكم بالحد الادنى للغرامة من مطلق صلاحيات محاكم الموضوع طالما لم يثبت وجود ظرف مشدد بالملف # أحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام/1988/ لاتنطبق على مخالفات النقص أو الزيادة بالارسالية .