عند عدم استيفاء الخبرة شروطها القانونية، يتعين على المحكمة استكمالها بخبرة جديدة أو بمناقشة الخبراء في الجوانب الغامضة قبل اعتمادها في الحكم.
على المحكمة المطعون بقرارها عندما رأت أن الخبرة غير مستوفية شروطها القانونية ان تلجأ الى خبرة جديدة ثلاثية او خماسية او تستوضح من الخبراء النقاط الغامضة في خبرتهم ومن ثم تقول كلمتها فيما يتراءى لها فيما بعد