الأصل أن عبء الإثبات وتقديم الأدلة يقع على عاتق الخصوم، ومحاكم الموضوع غير مكلفة بالبحث عن هذه الأدلة أو جمعها من تلقاء نفسها.
محاكم الموضوع غير مكلفة بالبحث عن أدلة طرفي الدعوى