• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الأمانة أداة ائتمان ومحصن بذاته إن لم ينكر المدين صدوره عنه ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل خطي مماثل وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي

سند الأمانة إذا صدر ثابتاً ولم يُنكر المدين نسبته إليه، بقي مُعتدّاً به كمحرر ائتماني، ولا يُقبل لإثبات خلافه إلا دليل كتابي من ذات المرتبة.

نص الاجتهاد

سند الأمانة أداة ائتمان ومحصن بذاته إن لم ينكر المدين صدوره عنه ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل خطي مماثل وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي