• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال ساعة التبليغ لا تبطل سند التبليغ إذا كان قد بلغ إلى الشخص المطلوب تبليغه بالذات

يصحّ سند التبليغ إذا ثبت وصوله إلى الشخص المطلوب تبليغه بالذات، ولا يؤدّي إغفال ساعة التبليغ إلى بطلانه ما دام الغرض من التبليغ قد تحقق.

نص الاجتهاد

إغفال ساعة التبليغ لا تبطل سند التبليغ إذا كان قد بلغ إلى الشخص المطلوب تبليغه بالذات