يصحّ سند التبليغ إذا ثبت وصوله إلى الشخص المطلوب تبليغه بالذات، ولا يؤدّي إغفال ساعة التبليغ إلى بطلانه ما دام الغرض من التبليغ قد تحقق.
إغفال ساعة التبليغ لا تبطل سند التبليغ إذا كان قد بلغ إلى الشخص المطلوب تبليغه بالذات