وجوب حضور المدعى عليه شخصياً في الجرائم الجزائية المعاقب عليها بالحبس، وعدم جواز مرافعة وكيله أو حضوره المحاكمة استقلالاً عند غياب موكله، لأن حضوره تبعيّ لا أصيل.
على المدعى عليه الماحق بجرم جزائي معاقب عليه بالحبس الحضور وفي حال غيابه يتوجب انسحاب وكيله الذي لا يحق له المرافعة وحضور المحاكمة إلا تبعا لحضور موكله