• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المدعى عليه الماحق بجرم جزائي معاقب عليه بالحبس الحضور وفي حال غيابه يتوجب انسحاب وكيله الذي لا يحق له المرافعة وحضور المحاكمة إلا تبعا

وجوب حضور المدعى عليه شخصياً في الجرائم الجزائية المعاقب عليها بالحبس، وعدم جواز مرافعة وكيله أو حضوره المحاكمة استقلالاً عند غياب موكله، لأن حضوره تبعيّ لا أصيل.

نص الاجتهاد

على المدعى عليه الماحق بجرم جزائي معاقب عليه بالحبس الحضور وفي حال غيابه يتوجب انسحاب وكيله الذي لا يحق له المرافعة وحضور المحاكمة إلا تبعا لحضور موكله