الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة وتخضع لرقابة محكمة النقض للتثبت من قيامها على أسس قانونية واجتماعية سليمة.
تقدير التعويض وإن كان من صلاحيات محكمة الموضوع إلا أن ذلك خاضع لمراقبة محكمة النقض،ويجب أن يقدر وفق أسس قانونية واجتماعية متعددة