للمحكمة الناظرة في الموضوع سلطة إعادة تكييف الفعل المسند للمتهم والتقيد بالوصف القانوني الصحيح الذي ينسجم مع الوقائع الثابتة، دون أن تتقيد بالوصف السابق الصادر عن قاضي التحقيق أو الإحالة.
محكمة الموضوع غير ملزمة وغير مقيدة بالوصف الذي يعطيه قضاة التحقيق والإحالة للجرم المسند للمتهم ولها الحق في تعديل الوةصف القانوني الصحيح للفعل