إذا شاب تشكيل هيئة المحكمة خللٌ مؤثر، فإن إجراءاتها وأحكامها تكون باطلة لصدورها عن هيئة غير مكتملة أو غير صحيحة التشكيل.
الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي إلى بطلان الإجراءات وكذلك الحكم الصادر عن تلك الهيئة