إذا فُصل في الطعن المتعلق بقرارٍ ما، فلا يجوز إعادة الطعن بالقرار ذاته مرة ثانية لسبق الفصل واستنفاد طريق الطعن.
لا يجوز الطعن بنفس القرار مرتين