يجب أن يراعي القاضي عند تقدير التعويض جميع الظروف والاعتبارات المؤثرة في الضرر، وأن يوازن بين جسامة الأذى وغاية الجبر، بحيث لا يزيد التعويض على ما يحقق الإنصاف ويمنع الإثراء بلا سبب.
تقدير التعويض منوط بحسن الاستدلال ومراعاة كافة اعتبارات التقدير في سن المغدور ومكانته الاجتماعية والمالية ودوره في الأسرة وعدد أفرادها والألم النفسي الناجم وغير ذلك، بما يجبر الضرر الحاصل ولا يشكل إثراء على حساب الغير