• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إقرار الطعن من المحكمة مصدرة القرار يوجب رده شكلا

يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يُقَرّ من المحكمة مصدرة القرار، فإذا انتفى هذا الإقرار تعيّن ردّ الطعن شكلاً دون بحث الأساس.

نص الاجتهاد

عدم إقرار الطعن من المحكمة مصدرة القرار يوجب رده شكلا