يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يُقَرّ من المحكمة مصدرة القرار، فإذا انتفى هذا الإقرار تعيّن ردّ الطعن شكلاً دون بحث الأساس.
عدم إقرار الطعن من المحكمة مصدرة القرار يوجب رده شكلا