• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتضمن الحكم أسماء الهيئة الحاكمة ولا طرفي الدعوى فيكون قد فقد أركان صدوره ومقوماته الأساسية وهذا يؤدي إلى بطلان المطلق للحكم

ذكر أسماء الهيئة الحاكمة وأطراف الدعوى من المقومات الأساسية لصحة الحكم؛ فإذا خلا الحكم منها انعدم أحد أركان صدوره وحكم ببطلانه المطلق.

نص الاجتهاد

إذا لم يتضمن الحكم أسماء الهيئة الحاكمة ولا طرفي الدعوى فيكون قد فقد أركان صدوره ومقوماته الأساسية وهذا يؤدي إلى بطلان المطلق للحكم