ذكر أسماء الهيئة الحاكمة وأطراف الدعوى من المقومات الأساسية لصحة الحكم؛ فإذا خلا الحكم منها انعدم أحد أركان صدوره وحكم ببطلانه المطلق.
إذا لم يتضمن الحكم أسماء الهيئة الحاكمة ولا طرفي الدعوى فيكون قد فقد أركان صدوره ومقوماته الأساسية وهذا يؤدي إلى بطلان المطلق للحكم