لا تكون الصورة الضوئية للسند العادي حجةً كتابيةً قائمة بذاتها، ولا يصلح أن يُجرى عليها الخبرة ما لم ترتقِ إلى مرتبةٍ قانونيةٍ تمنحها حجية الإثبات.
الصور الضوئية للأسناد العادية لا قيمة لها كدليل كتابي ولا يجوز إجراء الخبرة عليها