لا بد من معرفة الفاعل بجرو التزوير واستعمال المزور لأن العقوبة الشخصية وعليه الاجتهاد
يشترط لإدانة الشخص في التزوير أو استعمال المزور ثبوت علمه بجوهر التزوير وبأن ما استعمله مزور، لأن المسؤولية الجزائية شخصية ولا تقوم على الظن أو الافتراض.
نص الاجتهاد
لا بد من معرفة الفاعل بجرو التزوير واستعمال المزور لأن العقوبة الشخصية وعليه الاجتهاد