• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملكُ مالكِ الأرض للبذرِ الذي يبذره الغير بطريق الالتصاق مشروطٌ بمطالبته في زمن البذر وقبل أُوانِ الإدراك

حقّ مالك الأرض في تملّك البذر المزروع من الغير بطريق الالتصاق مشروط بأن تُثار المطالبة في زمن البذر وقبل بلوغ الزرع مرحلةً تقارب الإدراك، وأن يلتزم المالك بدفع ثمن البذر لصاحبه؛ فإذا تأخرت المطالبة إلى ما بعد ذلك سقط هذا الحق دفعاً للإثراء بلا سبب على حساب الغير.

نص الاجتهاد

يحق لمالك الأرض ان يملك بطريق الالتصاق البذر الذي يبذره الغير دون موافقته شريطة دفع ثمنه لصاحبه مالم تقع المطالبة في زمن يكون فيه الزرع على وشك الادراك . المناقشة: لما كان القاضي استخلص من الوقائع المدونة ودفوع الطرفين المتبادلة في الدعوى بأن مطالبة المدعي بمحصول السهام التي تخصه من ارضه المدعى بها على اعتبار ان المدعى عليه كان غاصبا للسهام المذكورة و بذرها دون علمه كانت بعد فوات زمن البذار وان المدعى عليه قد بذل جهودا حتى أضحى زرعه على وشك الادراك مما جعل هذه المطالبة الواقعة بعد اوانها مستحقة الرد ولما كانت الفقرة الاولى المادة ١٨٥ من القانون المدني لئن سوغت لمالك الارض أن يملك بطريقة الالتصاق البذر الذي بذره الغير دون موافقة شريطة دفع ثمنه لصاحبه الا ان ذلك مقيد بما يستخلص من أحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي توخى فيها المشرع أن تقع المطالبة في زمن البذر فاذا فات هذا الزمن وكان الباذر قد بذل جهودا في زرعه وأضحى هذا الزرع على وشك الادراك فليس له ذلك لان مثل هذه المطالبة تضحى منطوية على الاثراء على حساب الغير كان الحكم بما بني عليه من علل ومن حيث النتيجة موافقا للقانون. لذلك : تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا .