البيوع العقارية المسجلة لا احتيال فيها لأن قيود السجل العقاري مكشوفة
لا يُتصوّر الاحتيال في البيع العقاري المسجّل إذا كانت قيود السجل العقاري علنية ومكشوفة، لأن إتاحة الاطلاع على الحقوق العينية تنفي عنصر الإخفاء الذي يقوم عليه الغش.
نص الاجتهاد
البيوع العقارية المسجلة لا احتيال فيها لأن قيود السجل العقاري مكشوفة