الأحكام غير الفاصلة في الموضوع لا تكون قابلة للنقض استقلالاً، إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى أو توقفها الفعلي.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى