• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل المازوت لمنازل السكن وللاستعمال الشخصي غير ممنوع

إذا ثبت أن نقل المازوت كان باتجاه منزل السكن ولغرض الاستعمال الشخصي، فلا تقوم المخالفة الجمركية لمجرد الحيازة أو النقل على الطريق العام، ما لم تقم قرائن وأدلة كافية على قصد التهريب. وتقدير كفاية الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع متى جاء استدلالها سائغاً ومؤيداً بالملف.

نص الاجتهاد

نقل المازوت لمنازل السكن وللاستعمال الشخصي غير ممنوع المناقشة: الموضوع والمناقشةمن حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليهما سامر وحسام في التصدير تهريبا المادة المازوت وقد قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما في التصدير تهريبا لثلاث بيدونات من المازوت كانا بحوزتهما بسيارتهما على الطريق العام المؤدي إلى منازلهما ومحل سكنهما ومن حيث نقل المازوت لمنازل السكن وللاستعمال الشخصي غير ممنوع ومن حيث أن للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها ولها الحكم وفق قناعتها الشخصية المستقاة من وقائع وأدلة القضيةومن حيث أنها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض كون الاستدلال سليما وله مؤيداته بأوراق الدعوى. ومن حيث أن القرار جاء مستوفي لموجبات صدوره وجامع لأوجه استشهاده بحيث لا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .