• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام النيابة العامة عند تحريك الدعوى المتعلقة بالحق العام وإلا كانت الخصومة معيبة وترد الدعوى شكلاً

وجوب اختصام الجهة التي تمثل الحق العام في الدعوى متى كان النزاع مما يقتضي تحريكها في مواجهتها، وإلا اعتُبرت الخصومة معتلة واستوجبت الدعوى الرفض شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم تحريك الدعوى بمواجهة الحق العام الممثل بالنيابة يجعل الخصومة معتلة والدعوى مستوجبة الرفض شكلا