وجوب اختصام الجهة التي تمثل الحق العام في الدعوى متى كان النزاع مما يقتضي تحريكها في مواجهتها، وإلا اعتُبرت الخصومة معتلة واستوجبت الدعوى الرفض شكلاً.
عدم تحريك الدعوى بمواجهة الحق العام الممثل بالنيابة يجعل الخصومة معتلة والدعوى مستوجبة الرفض شكلا