إذا وُجدت إيصالات قبض أجور عن مدد لاحقة لعقد الإيجار، وجب اعتبارها تعديلاً لبدل الإيجار الوارد في العقد، ولا يقتصر التحديد على ما ورد في متن العقد وحده.
إن عقد الإيجار وإن كان هو المعتمد في تحديد مقدار بدل المأجور إلا أن وجود إيصالات قبض أجور عن مدد لاحقة بتاريخ عقد الإيجار يجب الالتفات إليها على أنها تعديل لبدل الإيجار المحدد في العقد