• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد إيصالات قبض الأجرة اللاحقة على عقد الإيجار دليلاً على تعديل بدل المأجور المتفق عليه

إذا وُجدت إيصالات قبض أجور عن مدد لاحقة لعقد الإيجار، وجب اعتبارها تعديلاً لبدل الإيجار الوارد في العقد، ولا يقتصر التحديد على ما ورد في متن العقد وحده.

نص الاجتهاد

إن عقد الإيجار وإن كان هو المعتمد في تحديد مقدار بدل المأجور إلا أن وجود إيصالات قبض أجور عن مدد لاحقة بتاريخ عقد الإيجار يجب الالتفات إليها على أنها تعديل لبدل الإيجار المحدد في العقد