• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود تقدير التعويض ووزن الأدلة وترجيحها لمحكمة الموضوع

سلطة تقدير التعويض وتقييم الأدلة وترجيح بعضها على بعض تعود لمحكمة الموضوع بوصفها الجهة المختصة بتقدير الوقائع، ما لم يرد في ذلك خطأ قانوني أو تعليلٌ فاسد.

نص الاجتهاد

يعود تقدير التعويض ووزن الأدلة وترجيحها لمحكمة الموضوع