تملك محكمة الاستئناف، بوصفها محكمة موضوع، سلطة مراقبة تطبيق القانون على أحكام محاكم الدرجة الأولى، كما يحق لها استكمال ما نقص في الملف من تحقيقات ومستندات متى كان ذلك لازماً للفصل في النزاع.
محكمة الاستئناف محكمة موضوع مراقبة حسن تطبيق القانون في القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى واستكمال ما نقص فيها من تحقيقات ومستندات